الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

70

شرح كفاية الأصول

الأطراف ، يكون عقلا به حكم الانحلال و « 1 » صرف تنجّزه « 2 » إلى « 3 » ما إذا كان في ذاك الطرف ، و العذر « 4 » عمّا إذا كان « 5 » في سائر الأطراف - مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإنائين ، و قامت البيّنة على أنّ هذا إناؤه ، فلا ينبغي الشكّ في أنّه « 6 » كما « 7 » إذا علم أنّه « 8 » إناؤه « 9 » ، في عدم لزوم الاجتناب إلّا عن خصوصه « 10 » دون الآخر - و لو لا ذلك « 11 » لما كان يجدي القول بأنّ قضيّة اعتبار الأمارات هو كون المؤدّيات أحكاما شرعيّة فعليّة ، ضرورة أنّها « 12 » تكون كذلك « 13 » بسبب حادث ، و هو « 14 » كونها « 15 » مؤدّيات الأمارات الشرعيّة . هذا « 16 » إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعيّة في موارد الطرق المثبتة به مقدار المعلوم بالإجمال ، و إلّا « 17 » فالانحلال إلى العلم بما في الموارد « 18 » و « 19 » انحصار أطرافه « 20 » بموارد تلك الطرق « 21 » بلا إشكال « 22 » ، كما لا يخفى . استدلال به عقل اخبارىها براى وجوب احتياط ، به حكم عقلى نيز استدلال كرده‌اند ، به اين تقريب : « 23 »

--> ( 1 ) . معطوف على « حكم الانحلال » و تفسير له . ( 2 ) . أى : المعلوم بالاجمال . ( 3 ) . متعلّق ب « صرف » . ( 4 ) . معطوف على « صرف » . ( 5 ) . أى : كان المعلوم بالإجمال . ( 6 ) . أى : قيام البيّنة على أنّ هذا اناء زيد . ( 7 ) . خبر « انّ » . ( 8 ) . أى : الاناء . ( 9 و 10 ) . اناء زيد . ( 11 ) . أى : لو لا ما ذكرناه ( من قيام الأمارات بناء على اعتبارها بنحو الطريقيّة ، يكون به حكم الانحلال ) . ( 12 ) . أى : مؤدّيات الأمارات . ( 13 ) . أى : احكاما شرعيّة فعليّة . ( 14 ) . أى : السبب الحادث . ( 15 ) . أى : المؤدّيات . ( 16 ) . أى : انّ ما ذكرناه من الانحلال الحكمى . . . ( 17 ) . أى : و ان علم ثبوت التكاليف . . . ( 18 ) . أى : فى الموارد الطرق المثبتة . ( 19 ) . معطوف على « فالانحلال » و مفسّر له . ( 20 ) . أى : العلم الاجمالى . ( 21 ) . أى : الطرق المثبتة . ( 22 ) . خبر « فالانحلال » . ( 23 ) . اين دليل عقلى ، مقدّمه اول از مقدمات پنج‌گانه دليل انسداد است .